الحر العاملي

126

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فبرء ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرة ، فانطلق به إلى عمر فأمر ( 1 ) بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرة ، فمروا على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان ( 2 ) . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ابن عثمان ( 3 ) . 62 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وان فعله القاتل [ 35311 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف .

--> ( 1 ) في المصدر : فأمره . ( 2 ) التهذيب 10 : 278 / 1087 . ( 3 ) الفقيه 4 : 128 / 452 . الباب 62 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 279 / 4 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .